جريدة بكره احلى الاخبارية رئيس مجلس الإدارة والتحرير وجدى وزيرى
كتب / حامد خليفة
نظمت مديرية الشئون الصحية بالدقهلية برئاسة الدكتور تامر مدكور وكيل الوزارة اليوم ندوة حوارية بعنوان ” قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض – ماله وماعليه ”
شارك بالندوة الدكتور على توفيق نقيب أطباء الدقهلية والدكتورة نسرين عمر والدكتور مكرم رضوان والدكتور محمود العزب ممثلين لأطباء من أعضاء مجلس النواب علاوة على المستشار محمد شهين والدكتور محمد جاب الله مسؤول الملف القانونى بنقابة أطباء الدقهليه والدكتور أحمد مبروك الشيخ مقرر لجنه الإعلام و النشر بالنقابة العامة للاطباء إلى جانب الدكتور محمد نادر نقيب العلاج الطبيعي بالدقهلية و الأستاذة أميمة صبحى نقيب التمريض بالدقهلية .
إستهل وكيل الوزارة الندوة بعرض تقديمى حول الوضع الحإلى وأنه لا يوجد قواعد أو إجراءات لتنظيم المسئولية الطبية ويتم تطبيق القواعد المهنية التى تضعها النقابات فى مجال التأديب و نصوص قانون العقوبات على كل الأخطاء الطبية ويتم اللجوء إلى تقرير الخبرة لدى العديد من الجهات بشكل عام لإعداد هذه التقارير، وبالتإلى فأن الأطقم الطبية تعانى لنفى المسئولية الطبية خاصة فى جريمتى القتل الخطأ أو الجرح الخطأ وفقا للقواعد العامة.
وأكد مدكور أنه وفقا للمشروع الجديد تم النص صراحة فى المادة (٤) على حالات إنتفاء المسئولية الطبية ومنها المضاعفات الطبية، كما حدد المشروع الأخطاء الطبية الوارد حدوثها والأخطاء الطبية الجسمية، كما حدد الجهة ألفنية المعنية بتحديد الأخطاء الطبية وهى اللجنة العليا للمسئولية الطبية ونص على تشكيلها من أطقم فنيه متخصصة وهو ما يحقق التوازن بين حقوق مقدم الخدمة والمريض على حد سواء.
كما تطرق وكيل الوزارة إلى أن مشروع القانون فرق بين الأخطاء الطبية والأخطاء الطبية الجسيمة والأخطاء الطبية قرر لها المشروع عقوبة الغرامة فقط وبالتإلى لا يجوز فيها الحبس الإحتياطى وفقا للقواعد العامة (مادة 134) من قانون الإجراءات الجنائية الحالي).. لكن الأخطاء الجسيمة المتفق على تغليظ العقوبة بشأنها تخضع للقواعد العامة فى الحبس الاحتياطى من حيث توافر مبرراته والتى تقدرها سلطة التحقيق بحسب كل حالة.
فيما إقترح الدكتور على توفيق نقيب الأطباء بالدقهلية أن غرامة عقوبة الخطأ الطبي الوارد الحدوث بقانون المسئولية الطبية يدفعها الطبيب للدولة، في المقابل يحصل المريض على تعويض مدني.مطالبا بإستبدال الغرامة بتعويض لجبر الضرر يتحمله صندوق التعويضات الذي يمول من الأطباء أو أيا كانت مصادر تمويله مضيفا: “عندما تكون الغرامة مليون جنيه أو حتى 100 ألف جنيه لن يستطيع الطبيب دفعها وبالتالى لابد أن يتحملها الصندوق و أن تحدد قيمتها وفقاً لمعايير معينة كراتب الطبيب ”
وأوضحت الدكتورة نسرين عمر عضو مجلس النواب أن قانون المسئولية الطبية ليس بقانون جديد ولكنه موجود في كل دول العالم وحتى الدول العربية الشقيقة ودول الخليج تُطبق هذا القانون مشيرًا إلى أن قانون المسئولية الطبية عمل على تحسين المنظمة الطبية في الدول المطبقة فيها القانون مؤكدة أن الهدف هو إخراج قانون لصالح المجتمع يحافظ على حقوق الطبيب والمريض على حد السواء .
كما إستعرض الدكتور مكرم رضوان عضو مجلس النواب بعض المواد بمسودة القانون وأنه لا يلقى المسئولية على مقدم الخدمة فقط وانما هناك التزامات على المنشأة أيضاً ولذا نصت المادة (۳) صراحة على أن يكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، فضلاً عما تضمنته المادة (٢٦) من ذات المشروع من توقيع عقوبة على الشخص الاعتبارى بحيث يعاقب المسئول عن الإدارة ألفعلية بذات العقوبات المقررة بالقانون ولا يخل ذلك كله بإلتزامات المنشأة وفقا للقوانين المنظمة لعملها.
بدوره لفت الدكتور محمود العزب عضو مجلس النواب أن بعض مواد القانون تنفى المسؤولية عن الطبيب وهى إذا كان الضرر الواقع على متلقى الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة فى مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميا أو إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوبا معينا فى الإجراء الطبى يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف فى ذلك غيره فى ذات التخصص.
كما إقترح المشاركون خلال الجلسة الحوارية التى أعقبت الندوة إضافة بعض المواد لنصوص القانون منها بند ( رسوم للتقاضى ) لجدية الشكوى من المريض وتخفيض الغرامة بما يتناسب مع دخل الطبيب و توضيح مسئوليات الطبيب كإجراء وفقا لصلاحياته من المجلس الصحى المصرى علاوة على مقترح الحقن للصيدليات وتنفيذ ترخيص للصيادله بموجب قرار وزير الصحه ٥٦١ لسنه ٢٠٢٢ وآخر يتعلق بإنشاء مكاتب تمريضية مرخصه من وزاره الصحة سواء بالمنشآت الحكومية أو بالقطاع الخاص مرخص لها إعطاء الحقن طالما متوفر وصفة طبية