
وجدى وزيرى
تقدم المستشار سامح محمد عبد الحكم رئيس محكمة الاستئناف بمشروع قانون لحل إشكالية الغارمين والغارمات للبرلمان، حيث ناقشته اللجنة التشريعية بالمجلس القومى للمرأة، ويتناول إحلال العقوبات البديلة بدلاً عن السجن بالنسبة إلى الحبس قصير المدة والجرائم البسيطة (التى لا تفصح عن خطورة إجرامية، وبالنسبة لقضايا ضمان الدين (الغارمين والغارمات) بالتوازى مع النظرة العالمية لتقييد الحد من الحريات بالسياسة العقابية الحديثة ووفقاً لمعايير الأمم المتحدة لبدائل السجن والتدابير غير الاحتجازية المعروفة بقواعد (طوكيو).
وتكون هذه البدائل عبر إلزام المحكوم عليه بالقيام بأعمال معينة لخدمة المجتمع دون مقابل خلال المدة التى تقررها المحكمة وتكون بديلا للعقوبات السالبة للحرية فى الجنح التى لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها من أجلها سنتين حبسا.
والهدف هو تحويل عقوبة الحبس قصير المدة لبدائل عدة يختار من بينها القاضى فى قضايا الغارمين والغارمات إلى تدبير بديل فى إطار مشروعات صغيرة ومتوسطة من خلال اشراك الجهات المعنية لتحقيق الإنتاج ويتم استغلال قيمة وربحية ذلك الإنتاج بواقع ثلث قيمة الإنتاج لمصلحة الدولة للتوسع فى إتاحة وتشغيل مشاريع أخرى من ذات النوع والثلث الآخر للإسهام فى تسوية الدين والثلث الأخير لتحقيق دخل للمحكوم عليه خلال تلك الفترة، ومن أهم البنود التى تضمنها قانون إقرار عقوبات بديلة تشمل العمل فى خدمة المجتمع وتحديد الإقامة فى مكان محدَّد ( الإقامة الإجبارية) وحظْر ارتياد مكان أو أماكن محدَّدة والتعهُّد بعدم التعرض أو الاتصال بأشخاص أو جهات معيَّنة، أو الخضوع للمراقبة الإلكترونية متى توافرت شروطها وحضور برامج التأهيل والتدريب وإصلاح الضرر الناشئ عن الجريمة.
العمل فى خدمة المجتمع يكون بتكليف المحكوم عليه بالعمل لمصلحة إحدى الجهات المتفق عليها بين الجهات المعنية ووزارات التضامن الاجتماعى والعدل والداخلية ويراعى فى العمل تَوافُقه مع مهنة المحكوم عليه إنْ أمكن وألا تزيد مدته على سنة كعقوبة عن الجريمة الواحدة، وبما لايتجاوز الثمانى ساعات يوميا، ومن المواد الأخرى التى شملها القانون إصلاح الضرر الناشئ عن الجريمة بإلزام المحكوم عليه بردِّ الشيء إلى أصله أو جبره أوالتعويض عنه.
وأنه لكل محكوم عليه بالحبس لمدة لا تزيد على سنة عن الجريمة الواحدة أو بأحكام لا يزيد كل منها على سنة أو بالإكراه البدنى أن يطلب من المحكمة أنْ تستبدل بتنفيذ عقوبة الحبس أو الإكراه البدنى عقوبة بديلة أو أكثر.
كما يجوز لمصلحة السجون أنْ تطلب من المحكمة أنْ تستبدل بالعقوبة الأصلية المحكوم بها عقوبة بديلة وذلك إذا توافرت فى المحكوم عليه عدة اشتراطات منها أنْ يكون قد أمضى نصف مدة العقوبة أوالعقوبات المحكوم بها وحسن السير والسلوك.
ويجوز أيضا للمتهم الصادر بحقه حكم بالعقوبة البديلة أن يتظلم منها أو يطلب تغييرها كما يجوز له أنْ يتظلَّم من الأمر الصادر من النيابة العامة بإلزامه بأحد التدابير البديلة فيما عدا تدبير تحديد الإقامة.
والجدير بالذكر أن مؤسسة مصر الخير، قد كرمت المستشار سامح عبد الحكم خلال المؤتمر السنوى لقطاع الغارمين للاحتفال بالأمهات المثاليات، لإعداده القانون.