بقلم المستشار يسري شهاب المحامي بالنقض

أمر الضبط والاحضار اذا أصدرت النيابة العامة أمر بضبط وإحضار شخص ما فأن هذا الأمر لاينفذ الا في مدة أقصاها ستة شهور فقط من تاريخ إصداره ولا يجوز تنفيذه بعد ذلك الا إذا أصدرت النيابه العامة مدة لمدة اخري وذلك في نص الماده 139 إجراءات جنائيه