بلاغ للنائب العام ضد “محمد رمضان “ونقيب المهن الموسيقية “

بلاغ رسمى من الدكتور عبدالفتاح محمود عبدالباقي طبيب مصرى عضو نقابة الأطباء المصرية تحت 64165خريج كلية الطب بجامعة عين شمس 1982
ضد كل من / الممثل المشهور محمد رمضان بشخصه
ضد كل من / نقيب المهن الموسيقية بصفته
الغرض /هو تحريك الدعوى الجنائية ضد المشكوا فى حقهم
الموضوع
قام المشكوا فى حقه الاول بحفل غنائى هو فعل فاضح وخدش للحياء العام وتحريض على هدم قيم وأخلاق وأديان المجتمع وتقديم نموذج يعرض القيم والاخلاق والدين لانهيار متعمد لصالح الماسونية والصهيونية العالميةوالعولمة فى تزامن مع إعلان ضم الجولان العربية المحتلة لدولة العصابات الصهيونية
وضم القدس العربية مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم المقدسة عند الأقباط والمسلمين عنصرى المجتمع
وتحت استخدام أغنية لصالح الجيش المصرى العظيم إسمها الجيش المصرى صعب كما نشرت الصحف يتم استخدام إسم
الجيش المصرى المجاهد من حطين وعين جالوت و56وحرب العبور الأسطورية
الجيش المؤمن الطاهر مدرسة الرجولة والفداء والشهداء
كيف يذكر إسمه فى تلك الحفلات الماجنة المروجة المحرضة على الفساد
فمجرد ذكر إسم جيشنا العظيم بتلك الحفلات إساءة له وللشهداء الذين يضحون يوميا من الشباب الطاهر دفاعا عن مصر
وقد كنت طبيب مقاتل بجيش مصر قبل أن يولد هذا الممثل
ومن حقى الغيرة على مصر جيشا وشعبا وارضا وعرضا
وفتيات وفتيان فى عمر الزهور عمر اولادى
والمشكو فى حقه الأول/
اقام حفلا اعد له بسبق تعمد وتحضير وتسهيل واعلام وإعداد واعلان مسبق ودعاية مسبقة وتصريح من نقابة المهن الموسيقية
* خدش به الحياء العام عامدا متعمدا ونشر ثقافة مضادة للدستور المصرى والقانون مما أوقعه تحت طائلة القانون حيث ان الفعل الذي ارتكبه مجرم بنص المادة 278 من قانون العقوبات حيث نصت على أن: «كل من فعل علانية فعلا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه».
وقصد القانون من تجريم الأفعال الفاضحة العلنية المخلة بالحياء حماية الشعور العام بالحياء وصيانة إحساس الجمهور من أن تخدشه مشاهدة بعض المناظر التي تخل بالحياء أو تخالف الآداب العامة، ولا تقوم جريمة الفعل الفاضح العلنى على ما يبين من نص المادة 278 من قانون العقوبات إلا بتوافر ثلاثة أركان :
الأول:
فعل مادى يخدش في المرء حياء العين أو الأذن سواء وقع الفعل على جسم الغير أو أوقعه الجانى على نفسه.
والثانى
العلانية، ولا يشترط لتوافرها أن يشاهد الغير عمل الجانى فعلًا، بل يكفى أن تكون المشاهدة محتملة. فكيف أن جميع الصحف ووسائل الإعلام نقلت هذا الحفل وصوره
الثالث
فلقصد الجنائى، مكتمل الاركان .
وقد دلل المشرع بما نص عليه من صيغه عامة فى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 1961 الذى صدر فى عهد الزعيم جمال عبدالناصر فى شأن مكافحة الدعارة على إطلاق حكمها بحيث يتناول شتى صور التحريض على البغاء و تسهيله بالنسبه للذكر و الأنثى على السواء، و ذلك يدخل فيه أى فعل من الأفعال المفسدة للأخلاق كما يدخل فيه مجرد القول و لو كان عرضاً ما دام هذا العرض جدياً فى ظاهره و فيه بذاته ما يكفى للتأثير على المجنى عليه المخاطب به و إغوائه بقصد إرتكاب الفجور
وقصد القانون من تجريم الأفعال الفاضحة العلنية المخلة بالحياء حماية الشعور العام بالحياء وصيانة إحساس الجمهور من أن تخدشه مشاهدة بعض المناظر العارية أو المظاهر الجنسية التي تخل بالحياء أو تخالف الآداب العامة، ولا تقوم جريمة الفعل الفاضح العلنى على ما يبين من نص المادة 278 من قانون العقوبات إلا بتوافر ثلاثة أركان :
الأول:
فعل مادى يخدش في المرء حياء العين أو الأذن سواء وقع الفعل على جسم الغير أو أوقعه الجانى على نفسه.
والثانى
العلانية، ولا يشترط لتوافرها أن يشاهد الغير عمل الجانى فعلًا، بل يكفى أن تكون المشاهدة محتملة.
الثالث