
حذر الأزهر الشريف من عدة مسائل تتعلق بالأضحية ويقع بها دون قصد الكثير من الناس.
وفي بداية هذه المسائل، شدد الأزهر الشريف، على أنه لا يجوز إعطاء الجزَّار شيئًا من الأضحية على سبيل الأجرة؛ لحديث علي- رضي الله عنه: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقومَ على بُدْنِهِ، وأن أقسِّم جلودَها وجلالها، ولا أعطي الجازرَ منها شيئًا، وقال: «نحن نعطيه من عندنا»، متفق عليه ويجوز أن يعطيَ الجزّارَ منها على سبيل الصدقة أو الهدية.
كما شدد علي أنه لا يجوزُ بيعُ الجلد والانتفاع بثمنه، رُوي ذلك عن ابن عمر، وورد عند الحاكم: «مَن باع جلدَ أضحيته، فلا أضحية له».
قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: «مَنْ بَاعَ جِلْدَ أُضْحِيَّتِهِ جَهْلًا فَلَا يَنْتَفِعُ بِالثَّمَنِ وَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهِ»، المنتقى (3/92)، قال النووي –رحمه الله: «وَاتَّفَقَتْ نُصُوصُ الشَّافِعِيِّ وَالْأَصْحَابِ عَلَى أَنَّهُ لَا يجوز بيع شئ مِنْ الْهَدْيِ وَالْأُضْحِيَّةِ نَذْرًا كَانَ أَوْ تَطَوُّعًا سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ اللَّحْمُ وَالشَّحْمُ وَالْجِلْدُ وَالْقَرْنُ وَالصُّوفُ وَغَيْرُهُ وَلَا يَجُوزُ جَعْلُ الْجِلْدِ وَغَيْرِهِ أُجْرَةً لِلْجَزَّارِ بَلْ يَتَصَدَّقُ بِهِ الْمُضَحِّي وَالْمُهْدِي أَوْ يَتَّخِذُ مِنْهُ مَا يَنْتَفِعُ بِعَيْنِهِ كَسِقَاءٍ أَوْ دَلْوٍ أَوْ خُفٍّ وَغَيْرِ ذَلِكَ، إلى أن قال: وَالصَّحِيحُ الْمَشْهُورُ الَّذِي تَظَاهَرَتْ عَلَيْهِ نُصُوصُ الشَّافِعِيِّ وَقَطَعَ بِهِ الْجُمْهُورُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ هَذَا الْبَيْعُ كَمَا لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ لِأَخْذِ ثَمَنِهِ لِنَفْسِهِ وَكَمَا لَا يَجُوزُ بَيْعُ اللَّحْمِ وَالشَّحْمِ»، المجموع (8/420).
تعلن جريدة بكره احلى عن دورة الصحافة الالكترونيه” أون لاين ” أخر الدوره ” تستلم كارنيه ” محرر صحفى .. يوجد رسوم للدورة للحجز 01155442883 ومن كل الدول 00201155442883