
بقلم المستشار يسري شهاب المحامي بالنقض
نصت الماده ١٣٥ من قانون الإجراءات الجنائية لا يجوز الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تقع بواسطه الصحف .. الا إذا كانت الجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد ١٧٣/١٧٩/١٨٠/ من قانون العقوبات والتي تتضمن الطعن في الأعراض او التحريض علي إفساد الأخلاق.
للتواصل لنشر أعمالكم وأخباركم ومشاكلكم بموقع الجريدة التواصل
من خلال البريد الالكترونى :wawaziry@gmail.com