مع القانون .. الجرائم التي تقع بواسطه الصحف

بقلم المستشار يسري شهاب المحامي بالنقض

نصت الماده ١٣٥ من قانون الإجراءات الجنائية لا يجوز الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تقع بواسطه الصحف .. الا إذا كانت الجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد ١٧٣/١٧٩/١٨٠/ من قانون العقوبات والتي تتضمن الطعن في الأعراض او التحريض علي إفساد الأخلاق.

 

للتواصل لنشر أعمالكم وأخباركم ومشاكلكم بموقع الجريدة التواصل

 من خلال البريد الالكترونى :wawaziry@gmail.com

بكره أحلى

رئيس مجلس الادارة ورئيس التحرير : وجدى وزيرى

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock