الجنسية المصرية حق لأبناء الأم الأجنبية الحاصلة عليها

عقدت المحكمة الدستورية العليا أمس جلستها برئاسة المستشار الدكتور حنفى على جبالى وأصدرت عدة أحكام مهمة منها عدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (6) من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، فيما تضمنه من قصر الحق فى اكتساب الجنسية المصرية بالنسبة للأولاد القصر فى حالة اكتساب الأب الأجنبى لهذه الجنسية دون حالة اكتساب الأم الأجنبية لها .
وأقامت المحكمة حكمها تأسيسا على أن الدستور قد حرص على مبدأ تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز ، وان ذلك يعد إلتزاما دستوريا على عاتق الدولة، كما أكد مبدأ المساواة إلى جانب مبدأى العدل وتكافؤ الفرص، وساوى بينهما فى مجال منح الجنسية المصرية الأصلية للأبناء، فاعتبر الجنسية حقا لمن يولد لأب مصرى أو لأم مصرية، ، وحظر التمييز بينهما على أساس الجنس، و اعتبر الدستور اقترافه جريمة يعاقب عليها القانون، وأوضحت المحكمة أن ممارسة المشرع لسلطته التقديرية في تحديد شروط اكتساب الجنسية المصرية، يحدها القيد العام الذى ضمنه الدستور، والذى بمقتضاه لا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يمس أصلها وجوهرها ، فى العدل والمساواة وتكافؤ الفرص، والقضاء على كافة أشكال التمييز، والتى يتصادم معها جميعا حرمان الأولاد القصر للأم الأجنبية من اكتساب الجنسية المصرية بقوة القانون، تبعًا لاكتسابها هذه الجنسية، أسوة بالأب الأجنبى ، هذا فضلا عن التزام الدولة بتعديل قوانينها الداخلية بما يتفق وتعهداتها الدولية لحقوق الإنسان التى تُصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون، الأمر الذى يغدو معه هذا النص مصادما لأحكام الدستور مما يتعين معه القضاء بعدم دستوريته.
كما حكمت المحكمة برفض الدعوى التى أقيمت طعنا بعدم دستورية نص الفقرة (3) من المادة (12) من القانون رقم 13 لسنة 1983 بشأن اتحاد نقابات المهن الطبية، والتى تنص على أن حُددت قيمة الدمغة الطبية طبقا للجدول المرفق بهذا القانون، وقد نص البند ثالثا من الجـدول الملحـــــق بالقانون بعد استبداله بالقانون رقم 24 لسنة 1994 تحت مسمى فئات الدمغة التى يتحملها المستورد، على استحقاق الاتحاد دمغة طبية بمقدار «اثنين فى المائة من ثمن بيع المستحضر من الأدوية البشرية والبيطرية ومستحضرات طب الأسنان والمبيدات الحشرية المنزلية ومستحضرات التجميل، وذلك فيما عدا ما يستورده قطاع الأعمال من أدوية مدعمة يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة».
وقالت المحكمة إن اختيار المشرع للمال محل الضريبة هو مما يخضع لسلطته التقديرية وفق الشروط التى يقدر معها واقعية الضريبة وعدالتها بما لا مخالفة فيه لأحكام الدستور، وكان المشرع قد حدد سعر هذه الضريبة بنسبة 2% من ثمن بيع تلك الأدوية، وهى نسبة معتدلة لا تخل بقواعد العدالة الضريبية، ولا ترهق المكلفين بها، ومن ثم فإن هذه الضريبة تكون قد استوفت شرائطها الموضوعية من حيث اختيار المال الخاضع للضريبة، ووضوح التكليف بها وتحديده، وعدالة سعرها، ومن ثم فإن النص المطعون فيه يكون قد وافق أحكام الدستور.
كما حكمت المحكمة برفض الدعوى التى أقيمت طعنا بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة السادسة من القانـــــون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، والتى تنص على أنه» فى غير الدعاوى المنصوص عليها فى المادة الخامسة من هذا القانون، يكون للممولين فى المنازعات القائمة بينهم وبين مصلحة الضرائب، والمقيدة أو المنظورة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها، طلب إنهاء تلك المنازعات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، مقابل أداء نسبة من الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعاء السنوى للضريبة المتنازع عليه.