
بقلم المستشار يسري شهاب المحامي بالنقض
تنقضي الدعوي الجناءيه اولا بوفاة المتهم ثانيا يمضي عشر سنوات في مواد الجنايات من يوم وقوع الجريمه ويمضي ثلاث سنوات في مواد الجنح وبمضي سنه واحده في مواد المخالفات …..مادة.. ..١٥قانون الإجراءات الجناءيه ويستسني من ذلك قضايا التي تقع من الموظف العام وقضايا التسجيلات في نص الماده ٣٠٩ مكرر عقوبات.