قالت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة في حيثيات حكمها، في قضية إعادة أراضي الدولة التي وضع يده عليها طارق نور ممثل شركة ديزرت ليكس، وآخرون، إن الأوراق نطقت عن فساد ملف أراضى الدولة دون رقيب أو حسيب.
(أ) كمال صبرة بمساحة 57 فدانًا.
(ب) حاتم صبرة بمساحة 72 فدانًا و 4 ط و8 س داخل مساحة التنازل من الشركة الوطنية للتنمية والتشييد والمقدم عنها طلب انتفاع رقم 800 فى 13/7/1986 لمساحة 1200 فدان، وطلب شراء برقم 9740 فى 13/10/1991 بمساحة 2000 فدان باسم الشركة المذكورة لصالح شركة ديزرت ليكس طارق نور وشركاه عن مساحة 1034 فدانًا.
وأضافت الحيثيات أن الشئون القانونية بالهيئة أفادت بكتابها رقم 7485 فى 4/9/2011 أن المساحات الثلاث لكل من كمال صبرة وحاتم صبرة والطاعنين، تم التعامل عليها باسم طارق نور شركة ديزرت ليكس وهم واضعو اليد عليها، وأفادت الهيئة بأن المعاينات تمت فى 2008 أى بعد صدور القانون رقم 148 لسنة 2006 ، كما أفادت بأنه لا توجد ثمة عقود مبرمة من الهيئة لطارق نور سواء عقود إيجار أو بيع.
وأوضحت المحكمة أن الأوراق كشفت أن الطاعنين تقدموا بطلب آخر برقم 36748 مرفقاً به عقد فرز وقسمة رضائية فيما بينهم فقط كأفراد فى غيبة الدولة على مساحة 400 فدان موضحًا به مساحة 271 فدانًا، على النحو التالى: علوى محمد تيمور 71 فدانًا، ونيهال إسماعيل نبيل 100 فدان، وشريف محمد على 100 فدان، أما مساحة 129 فدانًا فاتفقوا فيما بينهم على ما يلى: علوى محمد تيمور 29 فدانًا، وكريم طارق نور 100 فدان.
وأشار إلى أنهم يلتمسون من الهيئة المطعون ضدها استكمال الإجراءات على مساحة 271 فدانًا، وتأجيل مساحة 129 فدانًا لحين انتهاء النزاع القائم بينهم وبين كل من / كمال صبرة وحاتم صبرة، رغم أنها جميعا أراضى الدولة لم تبرم الهيئة عقودًا عليها لكل من ذكروا، ومؤدى ما تقدم يكون التنازل الحاصل من طارق نور للطاعنين، تنازلاً لا يتعد به ويتجرد من قيمة قانونية له، لأنه وقع ممن لا يملك، وفيما لا يملك من أراضى الدولة، حيث أفصحت الهيئة أنها لم تحرر عقد بيع نهائى له، ومن ثم فإن المذكور تصرف فى أراضى الدولة وكأنه هو المالك وليس الدولة.
وأكدت الحيثيات أنه مما يكشف زيف هذا التنازل أنه حرر بلا مقابل، وهو أمر يخرج عن المجرى العادى للأمور الذى يأخذ فيه الشخص مقابلاً لما يعطيه، ويناقض المنطق العاقل، إذ كيف يتنازل شخص عن أراضيه بلا مقابل، فهو لا يخرج عن كونه هبة أو تبرعًا، وهو أمر غير مألوف فى علاقات الأشخاص خاصة من لا تربطهم صلة، وهم يقسمون أراضى الدولة فيما بينهم ويفرزون مساحات منها، وعلى مرأى ومسمع من الهيئة التى ناط بها القانون الحفاظ على أراضى الدولة الداخلة فى نطاق اختصاصها ليكون لكل منهم نصيب لا يتجاوز حظر المائة فدان وهم مغتصبون لها غير مالكين أصلاً، وفى ذلك آية على التحايل على القانون فى أنكى صورة وأكحل حالاته.
وقد تركت الهيئة المطعون ضدها الحال كما هو، فلا هى أبرمت العقود معهم وفقاً لما قررته اللجنة العليا لتثمين الأراضى، ولا هى أصدرت قرارات لإزالة تعدى المعتدين، بل مكنتهم من أراضى الدولة سنين عددًا وبثمن بخس، ألا ساء جميعًا ما يزرون .
وذكرت المحكمة أن القانون رقم 148 لسنة 2006 بشأن تعديل بعض أحكام قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 والمعمول به اعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ نشره الحاصل في 15 / 7 / 2006- أى المعمول به اعتبارًا من أول أغسطس 2006 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006 بتاريخ 4/11/2006 تطبيقاً لأحكام القانون رقم 148 لسنة 2006, كما أن الثابت بالأوراق كما ما هو بيِن من كتاب رئيس اللجنة العليا لتثمين الأراضى الموجه إلى الطاعنين – على نحو ما ورد بحافظة مستنداتها المقدمة منها أمام هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا بجلسة 25/10/2017 – أن اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة قدرت للفدان الواحد بمبلغ 50 ألف جنيه وفقاً للتصريح الذى طلبه الطاعنون من محكمة أول درجة بناء على المعاينة التى تمت فى 28/3/2007 للأراضى الواقعة عند الكيلو 74 طريق القاهرة – إسكندرية الصحرواى الداخل فيه زمام الأرض محل التداعى، وكان يتعين عليهم الامتثال وسداد مديونية الدولة إن أرادوا لأنفسهم سبيلاً.
وأوضحت الحيثيات أن المتهمين اَثروا أن يضعوا أيديهم على مساحة الـ 271 فدانًا بعدما قدموا بتاريخ 12/4/2012 شيكاً بمبلغ أربعمائة ألف جنيه فقط، وتمت تسويته لأرض يتخطى ثمنها ثلاثة عشر مليون جنيه، بحسبان أن اللجنة العليا لتثمين الأراضى قدرت سعر الفدان بخمسين ألف جنيه، حسبما أفاد كتاب الإدارة المركزية والتصرف بالهيئة المؤرخ 11/11/2013 المقدم رفقة حافظة مستندات الطاعنين أنفسهم، دون أن ينصاعوا إلى تقدير اللجنة العليا على نحو ما سلف، غير عابئين بحرمة أراضى الدولة، ومن ثم يكون طلب الطاعنين تمليكهم مساحة 271 فدانًا وبسعر مائتى جنيه للفدان على نقيض ما قدرته اللجنة العليا لتثمين الأراضى بسعر خمسين ألف جنيه للفدان الواحد، مخالفاً لحكم القانون .
كانت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة قد قضت بإعادة 405 أفدنة وإلغاء الحكم المطعون فيه الصادر من القضاء الإدارى بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى، والقضاء مجدداً بقبول الدعوى شكلًا، ورفض الدعوى المقامة من طارق محمود عبدالفتاح نور الممثل القانونى لشركة ديزرت ليكس لتملك 405 أفدنة بطريق القاهرة – إسكندرية الصحراوى بسعر مائتى جنيه للفدان لأن ثمن الفدان الواحد خمسين ألف جنيه، وفقًا للجنة العليا لتثمين الأراضى عام 2007 وألزمته المصروفات على درجتي التقاضي.