
بقلم : المستشار يسرى شهاب المحامى بالنقض
هو إقرار منسوب صدوره لشخص المتهم ولا يعتد به إلا إذا توافر فيه الشروط الآتيه ..إن يكون أمام جهه قضائيه ..إن يكون صادر من المتهم علي نفسه ..إن يكون مطابق الحقيقه ..إن يتوافر فيه الاهليه الإجرائيه ..وليد أراده حره مستقله ..وليد إجراء صحيح..إن يكون واضح وصريح …. وإذا افتقد الاعتراف أحد شروطه لا يسمي اعتراف ولا يعول عليه.